بهلول محمد مشرف عام
عدد المساهمات : 83 نقاط : 8534 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 12/05/2013
| موضوع: الصيام الخميس يونيو 20, 2013 2:25 pm | |
| الصيام الصيام ، يطلق على الامساك . قال الله تعالى : ( إني نذرت للرحمن صوما ) أي إمساكا عن الكلام . والمقصود به هنا ، الامساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، مع النية فضله :1 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عزوجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي ( 1 ) ، وأنا أجزي به ( 2 ) ، والصيام جنة ( 3 ) ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ( 4 ) ، ولا يصخب ( 5 ) ، ولا يجهل ( 6 ) ، فإن شاتمه أحد ، أو قاتله ، فليقل : إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده لخلوف ( 7 ) فم الصائم ، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه " . رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي . 2 - ورواية البخاري ، وأبى داود : " الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما ، فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله ، أو شاتمه فليقل ، إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . الصيام لي ، وأنا أجزي به ، والحسنة بعشرة أمثالها " .( هامش ) ( 1 ) إضافته إلى الله إضافة تشريف . ( 2 ) هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي . فالنبوي . من قوله : والصيام جنة إلى آخر الحديث . ( 3 ) " جنة " أي مانع من المعاصي . ( 4 ) " الرفث " أي الفحش في القول . ( 5 ) " لا يصخب " أي لا يصيح . ( 6 ) " لا يجهل " أي لا يسفه . ( 7 ) " الخلوف " تغير رائحة الفم بسبب الصوم . 3 - وعن عبد الله بن عمرو . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي ( 1 ) رب منعته الطعام والشهوات ، بالنهار ، فشفعني به . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه فيشفعان ( 2 ) " رواه أحمد بسند صحيح .4 - وعن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة ، قال : " عليك بالصوم فإنه لا عدل له " ( 3 ) ثم أتيته الثانية ، فقال : " عليك بالصيام " . رواه أحمد ، والنسائي ، والحاكم ، وصححة .5 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه ، سبعين خريفا " رواه الجماعة ، إلا أبا داود .6 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن للجنة بابا ، يقال له : الريان ، يقال يوم القيامة : أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب " . رواه البخاري ومسلم .أقسامه : الصيام قسمان : فرض ، وتطوع . والفرض ينقسم ثلاثة أقسام :1 - صوم رمضان . 2 - صوم الكفارات . 3 - صوم النذر .والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان ، وفي صوم التطوع . أما بقية الاقسام ، فتأتي في مواضعها .صوم رمضان حكمه : صوم رمضان ، واجب بالكتاب ، والسنة والاجماع .( 1 ) " أي " حرف نداء بمعنى " يا " أي : يا رب . ( 2 ) أي تقبل شفاعتهما . ( 3 ) " لا عدل له " أي لا مثل له . فأما الكتاب : فقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب ( 1 ) عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقال : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد ( 2 ) منكم الشهر فليصمه ) . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان وحج البيت " . وفي حديث طلحة بن عبيد الله ، " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . أخبرني عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : " شهر رمضان " . قال : هل علي غيره ؟ قال : " لا . إلا أن تطوع " . وأجمعت الامة : على وجوب صيام رمضان . وأنه أحد أركان الاسلام ، التي علمت من الدين بالضرورة ، وأن منكره كافر مرتد عن الاسلام . وكانت فرضيته يوم الاثنين ، لليلتين خلتا من شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة .فضل شهر رمضان ، وفضل العمل فيه :1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان " قد جاءكم شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم " رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي .2 - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضانقال : فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه عتبة هابه ، فسكت ، قال : فحدث عن رمضان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان ، " تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ، وتصفد فيه الشياطين ، قال : وينادي فيه ملك : يا باغي الخير أبشر ، ويا( 1 ) " كتب " أي فرض . ( 2 ) شهد : حضر . ( . ) / صفحة 434 /باغي الشر أقصر ، حتى ينقضي رمضان . " رواه أحمد ، والنسائي وسنده جيد .3 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر " . رواه مسلم .4 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان وعرف حدوده ، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله " رواه أحمد ، والبيهقي ، بسند جيد .5 - وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان إيمانا واحتسابا ( 1 ) غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد ، وأصحاب السنن .الترهيب من الفطر في رمضان : 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عرى الاسلام ، وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أسس الاسلام ، من ترك واحدة منهن ، فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان " رواه أبو يعلى ، والديلمي ، وصححه الذهبي .2 - وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر يوما من رمضان ، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه " رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة رفعه : " من أفطر يوما من رمضان ، من غير عذر ، ولا مرض ، لا يقضه صوم الدهر ، وإن صامه " . وبه قال ابن مسعود . قال الذهبي : وعند المؤمنين مقرر : أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ، أنه شر من الزاني ، ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ، ويظنون به الزندقة ، والانحلال .( 1 ) " احتسابا " أي طالبا وجه الله وثوابه . ( . ) / صفحة 435 /بم يثبت الشهر : يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ، ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما .1 - فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام ، وأمر الناس بصيامه . رواه أبو داود ، والحاكم ، وابن حبان ، وصححاه .2 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته ( 1 ) وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما . " رواه البخاري ومسلم . . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : تقبل شهادة رجل واحد ، في الصيام ، وبه يقول ابن المبارك والشافعي ، وأحمد . وقال النووي : وهو الاصح . وأما هلال شوال ، فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماو لا تقبل فيه شهادة العدل الواحد ، عند عامة الفقهاء . واشترطوا أن يشهد على رؤيته ، اثنان ذوا عدل ، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال ، وهلال رمضان ، وقال : يقبل فيهما شهادة الواحد العدل . قال ابن رشد : " ومذهب أبي بكر بن المنذر ، هو مذهب أبي ثور ، وأحسبه مذهب أهل الظاهر . وقد احتج أبو بكربن المنذر ، بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر ، والامساك عن الاكل ، بقول واحد ، فوجب أن يكون الامر كذلك ، في دخول الشهر وخروجه ، إذ كلاهما علامة ، تفصل زمان الفطر من زمان الصوم " . وقال الشوكاني : وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الافطار من الادلة الصحيحة ، فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم .( 1 ) المراد بالرؤية : الرؤية الليلية . ( . ) / صفحة 436 /وأيضا ، التعبد بقبول خبر الواحد ، يدل على قبوله في كل موضع ، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ، بعدم التعبد فيه بخبر الواحد ، كالشهادة على الاموال ونحوها ، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور . اختلاف المطالع : ذهب الجمهور : إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتى رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته " . وهو خطاب عام لجميع الامة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا . وذهب عكرمة ، والقاسم بن محمد ، وسالم ، وإسحاق ، والصحيح عند الاحناف ، والمختار عند الشافعية : أنه يعتبر لاهل كل بلد رؤيتهم ، ولا يلزمهم رؤية غيرهم . لما رواه كريب قال : قدمت الشام ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس - ثم ذكر الهلال - فقال : متى رأيتهم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ، ورآه الناس ، وصاموا ، وصام معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه ، فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا . . . هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ، ومسلم والترمذي . وقال الترمذي : حسن ، صحيح ، غريب ، والعمل على هذا الحديث ، عند أهل العلم ، أن لكل بلد رؤيتهم . وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام : الاقرب لزوم أهل بلد الرؤية ، وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها ( 1 ) . ( 1 ) هذا هو المشاهد ، ويتفق مع الواقع . ( . ) / صفحة 437 /من رأى الهلال وحده : اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . وخالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه . واختلفوا في رؤيته هلال شوال ، والحق أنه يفطر كما قال الشافعي ، وأبو ثور . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية ، والرؤية حاصلة له يقينا ، وهذا أمر مداره الحس ، فلا يحتاج إلى مشاركة .أركان الصوم : للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته :1 - الامساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لقول الله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) . والمراد بالخيط الابيض ، والخيط الاسود بياض النهار وسواد الليل . لما رواه البخاري ومسلم : أن عدي بن حاتم قال : لما نزلت ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ) عمدت إلى عقال أسود ، وإلى عقال أبيض ، فجعلتهما تحت وسادتي ، فجعلت أنظر في الليل ، فلا يستبين لي ، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : " إنما ذلك سواد الليل ، وبياض النهار " .2 - النية : لقول الله تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " . ولابد أن تكون قبل الفجر ، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان . لحديث حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يجمع ( 1 )( 1 ) " يجمع " من الاجماع ، وهو إحكام النية والعزيمة . ( . ) / صفحة 438 /الصيام قبل الفجر ، فلاصيام له . " رواه أحمد وأصحاب السنن ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان . وتصح في أي جزء من أجزاء الليل ، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي ، لادخل للسان فيه ، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالالامر الله تعالى ، وطلبا لوجهه الكريم . فمن تسحر بالليل ، قاصدا الصيام ، تقربا إلى الله بهذا الامساك ، فهو ناو . ومن عزم على الكف عنجرع أحدكم جرعةأنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم " . رواه الشيخان . ( 3 ) الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام : روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد " . وكان عبد الله إذا أفطر( 1 ) هو أحمد بن حنبل . ( 2 ) " حسا " أي شرب . ( . ) / صفحة 458 /يقول : " اللهم إني أسألك - برحمتك التي وسعت كل شئ - أن تغفر لي " . وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : " ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الاجر إن شاء الله تعالى " . وروي مرسلا : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت " . وروى الترمذي - بسند حسن - أنه صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ( 1 ) ، والامام العادل ، والمظلوم " .( 4 ) الكف عما يتنافى مع الصيام : الصيام عبادة من أفضل القربات ، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ، ويعودها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الاعمال التي تخدش صومه ، حتى ينتفع بالصيام ، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله : " يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " . وليس الصيام مجرد إمساك عن الاكل والشرب ، وإنما هو إمساك عن الاكل ، والشرب ، وسائر ما نهى الله عنه . فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس الصيام من الاكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو ، والرفث ، فإن سابك أحد ، أو جهل عليك ، فقل إني صائم ، إني صائم " . رواه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم . وروى الجماعة - إلا مسلما - عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يدع ( 2 ) قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ( 3 ) " .( 1 ) يستفاد منه استحباب الدعاء طول مدة الصيام . ( 2 ) " يدع " أي يترك . ( 3 ) أي ليس لله إرادة في قبول صيامه ، أي إن الله لا يقبل صيامه . ( . ) / صفحة 459 / وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر " . رواه النسائي ، وابن ماجه والحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخاري .( 5 ) السواك : ويستحب للمباحات الصيام يباح في الصيام ما يأتي :1 - نزول الماء والانغماس فيه : لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أنه حدثه فقال : ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم ، من العطش أو من الحر . رواه أحمد ، ومالك ، وأبو داود ، بإسناد صحيح . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصبح جنبا ، وهو صائم ، ثم يغتسل " . فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد قصومه صحيح .2 - الاكتحال : والقطرة ونحوهما مما يدخل العين ، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، لان العين ليست بمنفذ إلى الجوف . وعن أنس : " أنه كان يكتحل وهو صائم " . وإلى هذا ذهبت الشافعية ، وحكاه ابن المنذر ، عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، والاوزاعي ، وأبي حنيفة ، وأبي ثور . وروي عن ابن عمر ، وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة . وهو مذهب داود . ولم يصح في هذا الباب شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال الترمذي .3 - القبلة : لمن قدر على ضبط نفسه . فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ( 1 ) ، وكان أملككم لاربه " . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : " هششت ( 2 ) يوما ، فقبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله عليه وسلم : " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت( 1 ) والمقصود المداعبة ( 2 ) " هششت " أي نشطت . ( . ) / صفحة 461 /صائم ؟ " قلت : لا بأس بذلك ؟ ، قال : " ففيم ( 1 ) " . قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة ، وعطاء ، والشعبي ، والحسن ، وأحمد ، وإسحاق . ومذهب الاحناف والشافعية : أنها تكره على من حركت شهوته ، ولا تكره لغيره ، لكن الاولى تركها . ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ، والاعتبار بتحريك الشهوة ، وخوف الانزال ، فإن حركت شهوة شاب ، أو شيخ قوي ، كرهت . وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف ، لم تكره ، والاولى تركها . وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما . وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة .4 - الحقنة : مطلقا ، سواء أكانت للتغذية ، أم لغيرها ، وسواء أكانت في العروق ، أم تحت الجلد ، فإنها وإن وصلت إلى الجوف ، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد .5 - الحجامة ( 2 ) : فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ( 3 ) ، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له ، قال ثابت البناني لانس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف . رواه البخاري وغيره . والفصد ( 4 ) مثل الحجامة في الحكم .6 - المضمضة والاستنشاق : إلا أنه لا تكره المبالغة فيهما ، فعن لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فإذا استنشقت فأبلغ ، إلا أن تكون صائما " . رواه أصحاب السنن . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقد كره أهل العلم السعوط ( 5 ) للصائم ، ورأوه : أن ذلك يفطر ، وفي الحديث ما يقوي قولهم .( 1 ) " ففيم " أي ففيم السؤال . ( 2 ) " الحجامة " أخد الدم من الرأس . ( 3 ) رواه البخاري . ( 4 ) " الفصد " أي أخذ الدم من أي عضو . ( 5 ) " السعوط " أي وضع الدواء في الانف ( . ) / صفحة 462 /قال ابن قدامة : وإن تمضمض ، أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه ، من غير قصد ولا إسراف فلا شئ عليه ، وبه قال الاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ، وروي ذلك عن ابن عباس . وقال مالك ، وأبو حنيفة : يفطر ، لانه أوصل الماء إلى جوفه ، ذاكرا لصومه ، فأفطر ، كما لو تعمد شربه . قال ابن قدامة - مرجحا الرأي الاول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه ، من غير إسراف ولا قصد ، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه ( 1 ) وبهذا فارق المتعمد .7 - وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق ، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك . وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الخل ، والشئ يريد شراءه . وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ، ورخص فيه إبراهيم . وأما مضغ العلك ( 2 ) فإنه مكروه ، إذا كان لا يتفتت منه أجزاء . وممن قال بكراهته : الشعبي ، والنخعي ، والاحناف ، الشافعي ، والحنابلة . ورخصت عائشة وعطاء في مضغه ، لانه لا يضل إلى الجوف ، فهو كالحصاة ، يضعها في فمه . هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء ، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف ، أفطر . قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم . وقال : أما الكحل ، والحقنة ، وما يقطر في إحليله ، ومداواة المأمومة والجائفة ، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم ، فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك ، ومنهم من فطر بالجمع لا بالكحل ، ومنهم من فطر بالجميع ، لا بالتقطير ، ومنهم من لا يفطر بالكحل ، ولا بالتقطير ، ويفطر بما سوى ذلك .( 1 ) قال ابن عباس : دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر . ( 2 ) " العلك " أي اللبان . فإن الصيام من دين الاسلام ، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص ، والعام . فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ، ويفسد الصوم بها ، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ، وبلغوه الامة ، كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، لا حديثا صحيحا ، ولا ضعيفا ، ولا مسندا ، ولا مرسلا علم أنه لم ينكر شيئا من ذلك . قال : فإذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى ، لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولابد أن تنقل الامة ذلك . فمعلوم أن الكحل ، ونحوه لمما تعم به البلوى ، كماتعم بالدهن ، والاغتسال ، والبخور ، والطيب . فلو كان هذا مما يفطر ، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما بين الافطار بغيره ، فلما لم يبين ذلك ، علم أنه من جنس الطيب ، والبخور ، والدهن . والبخور قد يتصاعد إلى الانف ويدخل في الدماغ ، وينعقد أجساما . والدهن يشربه البدن ، ويدخل إلى داخله ويتقوى به الانسان ، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة . فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه ، وتبخره ، وادهانه ، وكذلك اكتحاله . وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم ، إما في الجهاد ، وإما في غيره ، مأمومة ، وجائفة ، فلو كان هذا يفطر ، لبين لهم ذلك . فلما لم ينه الصائم عن ذلك ، علم أنه لم يجعله مفطرا . ثم قال : فإن الكحل لا يغذي البتة ، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه ، لامن أنفه ، ولا من فمه . وكذلك الحقنة ( 1 ) لاتغذي ، بل تستفرغ ما في البدن ، كما لوشم شيئا من( 1 ) يقصد الحقنة الشرجية ، فإنها لا تفطر الصائم . ( . ) / صفحة 464 /المسهلات ، أو فزع فزعا ، أوجب استطلاق جوفه ، وهي لا تصل إلى المعدة . والدواء الذي يصل إلى المعدة ، في مداواة الجائفة ( 1 ) والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه . والله سبحانه قال : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( الصوم جنة ) ، وقال : ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم ) . فالصائم نهي عن الاكل والشرب ، لان ذلك سبب التقوى ، فترك الاكل والشراب الذي يولد الدم الكثير ، الذي يجري فيه الشيطان ، إنما يتولد من الغذاء ، لاعن حقنة ، ولا كحل ، ولا ما يقطر في الذكر ، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة " انتهى .8 - ويباح للصائم ، أن يأكل ، ويشرب ، ويجامع ، حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر ، وفي فمه طعام ، وجب عليه أن يلفظه ، أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع . فإن لفظ أو نزع ، صح صومه ، وإن ابتلع ما في فمه من طعام ، مختارا ، أو استدام الجماع ، أفطر . روى البخاري ، ومسلم ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا ، واشربوا ، حتى يؤذن ابن أم مكتوم 9 - ويباح للصائم أن يصبح جنبا ، وتقدم حديث عائشة في ذلك .10 - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل ، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح ، وأصبحتا صائمتين ، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة .( 1 ) " الجائفة " أي الجراحة التي تصل إلى الجوف " والمأمومة " أي الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ ومداواتهما ليست تغذية . ( . ) / صفحة 465 / ما يبطل الصيام ما يبطل الصيام قسمان : 1 - ما يبطله ، ويوجب القضاء . 2 - وما يبطله ، ويوجب القضاء ، والكفارة . فأماما يبطله ، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي :( 1 و 2 ) الاكل ، والشرب عمدا : فإن أكل أو شرب ناسيا ، أو مخطئا ، أو مكرها ، فلا قضاء عليه ولا كفارة . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " . رواه الجماعة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم . عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه ، ولا كفارة " . قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه " . رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم .( 3 ) القئ عمدا : فإن غلبه القئ ، فلا قضاء عليه ولا كفارة . فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ذرعه ( 1 ) القئ( 1 ) " ذرعه " أي غلبه . ( . ) / صفحة 466 /فليس عليه قضاء ، ومن استقاء ( 1 ) عمدا فليقض " . رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، وصححه . قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن من ذرعه القئ ، فإنه لا قضاء عليه ، ولا في أن من استقاء عامدا ، فعليه القضاء .( 4 ، 5 ) الحيض ، والنفاس ، ولو في اللحظة الاخيرة ، قبل غروب الشمس ، وهذا مما أجمع العلماء عليه .( 6 ) الاستمناء ( 2 ) ، سواء ، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ، ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجرد النظر ، أو الفكر ، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم ، ولا يجب فيه شئ . وكذلك المذي ، لا يؤثر في الصوم ، قل ، أو كثر .( 7 ) تناول ما لا يتغذى به ، من المنفذ المعتاد ، إلى الجوف ، مثل تعاطي الملح الكثير ، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم .( 8 ) ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه ، وإن لم يتناول مفطرا . فإن النية ركن من أركان الصيام ، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومعتمدا له - انتقض صيامه لا محالة .( 9 ) إذا أكل ، أو شرب ، أو جامع - ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ، فظهر خلاف ذلك - فعليه القضاء ، عند جمهور العلماء ، ومنهم الائمة الاربعة . وذهب إسحاق ، وداود ، وابن حزم ، وعطاء ، وعروة ، والحسن البصري ، ومجاهد : إلى أن صومه صحيح ، ولاقضاء عليه . لقول الله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ الخ . . . " . وتقدم .( 1 ) " استقاء " أي تعمد القئ واستخرجه ، بثم ما يقيئه ، أو بإدخال يده . ( 2 ) " الاستمناء " أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الاسباب . وروى عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الاعمش ، عن زيد بن وهب قال : " أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب ، فرأيت عساسا ( 1 ) أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس ، فقالوا : نقضي هذا اليوم ، فقال عمر : لم ؟ والله ما تجانفنا لاثم " ( 2 ) . وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : أفطرنا يوما من رمضان ، في غيم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طلعت الشمس . قال ابن تيمية : وهذا يدل على شيئين : ( الاول ) : يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب ، فإنهم لم يفعلوا ذلك ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة - مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ولرسوله ، ممن جاء بعدهم . ( والثاني ) : يدل على أنه لا يجب القضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء ، لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به . وأماما يبطله ويوجب القضاء ، والكفارة ، فهو الجماع ، لاغير ، عند الجمهور . فعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت يا رسول الله ، قال : " وما أهلكك ؟ " قال : وقعت على امرأتي في رمضان . فقال : " هل تجد ما تعتق رقبة ؟ " قال : لا ، قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " ؟ قال : لا . قال : " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا " ؟ قال : لا . قال : ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق ( 3 ) فيه تمر ، فقال : " تصدق بهذا " . قال : فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها ( 4 )( 1 ) " عساسا " أي أقداحا ضخاما ، قيل : إن القدح نحو ثمانية أرطال . ( 2 ) " ما تجانفنا " التجانف : الميل . أي لم نمل لارتكاب الاثم . ( 3 ) " العرق " مكيال يسع 15 صاعا . ( 4 ) " لابتيها " جمع لاية . وهي الارض التي فيها حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا . أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى بدت نواجذه ، وقال : " اذهب فأطعمه أهلك ( 1 ) " . رواه الجماعة . ومذهب الجمهور : أن المرأة ، والرجل سواء ، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع ، مختارين ، في نهار رمضان ( 2 ) ناويين الصيام . فإن وقع الجماع نسيانا ، أو لم يكونا مختارين ، بان أكرها عليه ، أو لم يكونا ناويين الصيام ، فلا كفارة على واحد منهما . فإن أكرهت المرأة من الرجل ، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها . ومذهب الشافعي : أنه لا كفارة على المرأة مطلقا ، لافي حالة الاختيار ، ولافي حالة الاكراه . وإنما يلزمها القضاء فقط . قال النووي : والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة ، عن نفسه فقط ، وأنه لاشئ على المرأة ، ولا يلاقيها الوجوب ، لافه حتى مال مختص بالجماع ، فاختص به الرجل ، دون المرأة ، كالمهر . قال أبو داود : سنل أحمد ( 3 ) عمن أتى أهله في رمضان ، أعليها كفارة ؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة . قال في المغني : ووجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشئ ، مع علمه بوجود ذلك منها " اه . والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث ، في قول جمهور العلماء . فيجب العتق أولا ، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ( 4 ) ، فإن عجز( 1 ) إستدل بهذا ، من ذهب إلى سقوط الكفارة بالاعسار ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومشهور مذهب أحمد ، وجزم به بعض المالكية والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالاعسار . ( 2 ) فإن كان الصيام قضاء رمضان ، أو نذرا وأفطر بالجماع ، فلا كفارة في ذلك . ( 3 ) هذه إحدى الروايتين ، عن أحمد . ( 4 ) ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق . ( . ) / صفحة 469 /عنه ، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله ( 1 ) ، وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى ، إلا إذا عجز عنها . ويذهب المالكية ، ورواية لاحمد : أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه . لما روى مالك ، وابن جريج ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . رواه مسلم و " أو " تفيد التخيير . ولان الكفارة بسبب المخالفة ، فكانت على التخيير ، ككفارة اليمين . قال الشوكاني : وقد وقع في الروايات ، ما يدل على الترتيب والتخيير ، والذين رووا الترتيب أكثر ، ومعهم الزيادة . وجمع المهلب ، والقرطبي ، بين الروايات ، بتعدد الواقعة . قال الحافظ : وهو بعيد ، لان القصة واحدة ، والمخرج متحد ، والاصل عدم التعدد . وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الاولوية ، والتخيير على الجواز . وعكسه بعضهم . انتهى . ومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر ، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة ، عند الاحناف ، ورواية عن أحمد لانها جزاء عن جناية تكرر سببها ، قبل استيفائها ، فتتداخل . وقال مالك والشافعي ، ورواية عن أحمد : عليه كفارتان ، لان كل يوم عبادة مستقلة ، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين . وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان ، عامدا وكفر ، ثم جامع في يوم آخر ، فعليه كفارة أخرى .( 1 ) مذهب أحمد لكل مسكين مدمن قمح ، أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما . وقال أبو حنيفة : من القمح نصف صاع ومن غيره صاع . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدا من أي الانواع شاء . وهذا رأي أبي هريرة وعطاء والاوزاعي ، وهو أظهر . فإن العرق الذي أعطي للاعرابي يسع 15 صاعا . ( . ) / صفحة 470 /وكذلك أجمعوا ، على أن من جامع مرتين ، في يوم واحد ولم يكفر عن الاول ، أن عليه كفارة واحدة . فإن كفر عن الجماع الاول لم يكفر ثانيا ، عند جمهور الائمة . وقال أحمد : عليه كفارة ثانية . قضاء رمضان قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت ، وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة : أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ( 1 ) ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء . والقضاء مثل الاداء ، بمعنى أن من ترك أياما ، يقضيها دون أن يزيد عليها . ويفارق القضاء الاداء ، في أنه لا يلزم فيه التتابع ، لقول الله تعالى : " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " . أي ومن كان مريضا ، أو مسافرا فأفطر ، فليصم عدة الايام ، التي أفطر فيها ، في أيام أخر ، متتابعات أو غير متتابعات ، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده . وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - في قضاء رمضان - : " إن شاء فرق ، وإن شاء تابع " . وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، صام رمضان الحاضر ، ثم يقضي بعده ما عليه ، ولا فدية عليه ، سواء كان التأخير لعذر ، أم لغير عذر . وهذا مذهب الاحناف ، والحسن البصري . ووافق مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، والاحناف : في أنه لافدية عليه ، إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير ، فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر . ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام .( 1 ) رواه أحمد ومسلم . ( . ) / صفحة 471 /وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب إليه الاحناف ، فانه لاشرع إلا بنص صحيح . من مات وعليه صيام أجمع العلماء : على أن من مات - وعليه فوائت من الصلاة - فإن وليه لا يصلي عنه ، هو ولا غيره ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه . فذهب جمهور العلماء ، منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والمشهور عن الشافعي إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا ، عن كل يوم ( 1 ) . والمذهب المختار عند الشافعية : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويبرأ به الميت ، ولا يحتاج إلى طعام عنه . والمراد بالولي ، القريب ، سواء كان عصبة ، أو وارثا ، أو غيرهما . ولو صام أجنبي عنه ، صح ، إن كان بإذن الولي ، وإلا فإنه لا يصح . واستدلوا بما رواه أحمد ، والشيخان ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " زاد البزار لفظ : إن شاء ( 2 ) . وروى أحمد . وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : " فدين الله أحق أن يقضى " قال النووي : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة .( 1 ) يرى الحنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح ، وصاعا من غيره . ( 2 ) سندها حسن . ( . ) / التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها : اختلف الفقهاء في التقدير ، في البلاد التي يطول نهارها ، ويقصر ليلها ، والبلاد التي يقصر نهارها ، ويطول ليلها ، على أي البلاد يكون ؟ فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع ، كمكة والمدينة ، وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهمليلة القدر فضلها : ليلة القدر أفضل ليالي السنة لقوله تعالى : ( إنا أنزلناه ( 1 ) في ليلة القدر . وما أدراك ماليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر ) أي العمل فيها ، من الصلاة والتلاوة ، والذكر . خير من العمل في ألف شهر ، ليس فيها ليلة القدر . استحباب طلبها : ويستحب طلبها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في العشر الاواخر من رمضان . وتقدم ، أنه كان إذا دخل العشر الاواخر أحيى الليل وأيقظ أهله ، وشد المئزر ( 2 ) أي الليالي هي ؟ : للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة ، فمنهم من يرى أنها ليلة الجادي والعشرين ، ومنهم من يرى أنها ليلة الثالث والعشرين ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين ، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة التاسع والعشرين ، ومنهم من قال : إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الاواخر . وأكثرهم على أنها ليلة السابع والعشرين . روى أحمد - بإسناد صحيح - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال( 1 ) أي القرآن : " شهر رمضان " الذي أنزل فيه القرآن . ( 2 ) أي اعتزل النساء واشتد في العبادة . ( رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين " . وروى مسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وصححه عن أبي ابن كعب أنه قال : والله الذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لاعلم أي ليلة هي ، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم بقيامها ، هي ليلة سبع وعشرين ، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها ، بيضاء ، لاشعاع لها . قيامها والدعاء فيها :1 - روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه " .2 - وروى أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله . أرأيت إن علمت ، أي ليلة ليلة القدر ، ما أقول فيها ؟ قال : قولي : " اللهم إنك عفو تحب العفو | |
|
حذيفة علواني المدير العام
عدد المساهمات : 77 نقاط : 10788 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 02/05/2013 العمر : 29 الموقع : saida.ahlamontada.net
| موضوع: رد: الصيام السبت يونيو 22, 2013 1:38 am | |
| | |
|